الشيخ علي المشكيني

333

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 7 ) : من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان ، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاء الدية ، وهل له العفو ؟ وجهان ، الأحوط عدمه . في اللواحق وهي أمور : الأوّل : في الجنين الجنين من المسلم إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ؛ ألف دينار في الذكر ، ونصفه في الأنثى ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة عشرون ؛ من غير فرق في جميعها بين الذكر والأنثى ، ولا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح . ولو قُتلت المرأة فتلف ما في جوفها ، فلها دية كاملة ، ولما في جوفها ما ذكر من الديات ، ولو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من هذه الدية . ( مسألة 1 ) : دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه من مال الجاني أباً وامّاً أو غيرهما ، وإن كان خطأً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح ، بل وغيره - أيضاً - على الأقرب . ( مسألة 2 ) : في قطع رأس الميّت المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي يديه مأئة ، وفي إصبعه عشرة ، وكذا الحال في شجاجه وجراحه ، وهذه الدية ليست لورثته ، بل للميّت تصرف في وجوه الخير .